» عن المؤسسة
» مركز تدريب المحامين
» التدريب والتنمية
» التدريب عن بُعد
» المحاماه والتكنولوجيا
» أعمال المحاماه
» الاستشارات القانونية
» الأبحاث والدراسات
» التحكيم التجاري
» تأسيس الشركات
» صياغة العقود
» الجمعيات الأهلية
» النشرة الإليكترونية
» أصدقاء المؤسسة
» مركز المعلومات القانونية
33 Esmael Abaza St
Cairo- Egypt
Tel/ Fax:
00202-7960578
|
info@lawtime.org

وقع في دفتر الزوار
شاهد دفتر زوارنا
|
شبهة عدم الدستورية ومخالفة المواثيق الدولية
باستقراء المادة 24 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون 174 لسنة 1998 والتي تنص على وجوب قيام مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً . يتضح لنا أن هذه المادة - إلى هذا الحد - أنها تحافظ على كرامة الإنسان في كونه انساناً معترف به وبادمتيه وهذا ما نص عليه الدستور المصري في المادة 71 منه ولا شك في مدي أهمية هذا الإجراء . على اعتبار أنه لا يعقل أن يقوم أحد رجال السلطة العامة . وهم غالباً بالزى المدني . بالقبض على أحد المواطنين أو اسيتقافه إلا بعد أن يعرفه بشخصيته حماية لهذا المواطن من أذى بعض البلطجية أو النصابين . بل ذهبت بعض الدول - إمعاناً في هذا الحق إلى قول جملة قصيرة لهذا المواطن مدلولها أنه سيتم القبض عليه بتهمة كذا أو مشتبه فيه لسبب كذا وله الحق في الصمت وله الحق في استدعاء محاميه .
والعجيب في الأمر أن هذا الحق قد سلب تماماً في استكمال نص المادة في نصها على عدم ترتيب جزاء البطلان عند مخالفة هذا العمل أو الإجراء . أي تكبر هذا وأي استهانة بكرامة الإنسان . ففي نص المادة حماية وفتك . عفو وقهر . عز وذل . وبنفس نص المادة........... ياللا العجب . فمن يمكن له أن يقرر أن حقاً من الحقوق الأساسية المنصوص عليها بالدستور وبالمواثيق الدولية مثل هذا الحق يهدر في كلمات من القانون .
وكما أن هذا النص به شبهة عدم الدستورية لمخالفته نص المادة 71 من الدستور المصري . بل الأشد من ذلك اعتبار هذا النص مخالفا لنص المادة 9 فقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صدقت عليه مصر سنة 1982 والذي يعتبر بنص المادة 151 من الدستور المصري قانوناً من قوانين الدولة . ويغلب هذا العهد - في رأيي - على قانون الإجراءات الجنائية على اعتبار أن له صفة الدولية وأنه شريعة عامة يجب أن تنال احترامها بل يمكن لمحامي المتهم أن يدفع الاتهام عنه ببطلان الإجراء الذي تم بالمخالفة لنص المادة 9 / 2 من العهد المذكور وحتى وان كان غير باطلا طبقا لنص المادة 24 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فقد تكون المحكمة موافقة لهذا الرأي فتأخذ بالدفع وتحكم ببراءة المتهم .
كاتب المقال
أ / خالد سالم
المحامى
|
|
|