» عن المؤسسة
» مركز تدريب المحامين
» التدريب والتنمية
» التدريب عن بُعد
» المحاماه والتكنولوجيا
» أعمال المحاماه
» الاستشارات القانونية
» الأبحاث والدراسات
» التحكيم التجاري
» تأسيس الشركات
» صياغة العقود
» الجمعيات الأهلية
» النشرة الإليكترونية
» أصدقاء المؤسسة
» مركز المعلومات القانونية
33 Esmael Abaza St
Cairo- Egypt
Tel/ Fax:
00202-7960578
|
info@lawtime.org

اكتب شكوى او تعليق او استفسار
شاهد دفتر زوارنا
|
باسم الشعب
هيئة التحكيم
بالجلسة المنعقدة علناً بمكتب التحكيم بمحكمة شمال في يوم 21/11/2004 م
برئاسة السيد المستشار / محمد عبد الحكيم حسن إبراهيم ...... رئيس الهيئة
وعضـويـة الأســتاذ / احمد على محمـد عبد الجـواد ...... محكماً عن المدعيين
والأســتاذ / ماهر أبو سحلى , منى محمد صبري النادي ...... محكم عن المدعى عليهما
وبحضــور السيــدة / فاطمة محمود احمــد عــيد ...... أمـينـة الـســر
صدر الحكم الآتي
في طلب التحكيم رقم 43 لسنة 1997
المرفوع من السيد / رئيس الهيئة.........................بصفته
عنوانها : مبنى سنترال رمسيس بالقاهرة
ضـــــــد
1 - السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة ................. - بصفته
عنوانه : ........... شارع عدلي - القاهرة .
2 - السيد المهندس / مدير قطاع ا....................... بصفته
بمنشية الشهداء بالإسماعيلية .
3 - السيد / رئيس مجلس مدينة الإسماعيلية - بصفته .
عنوانه : هيئة قضايا الدولة .
وفي الدعوى الضمان الفرعية .
المرفوع من السيد / رئيس مجلس مدينة................- بصفته .
ضـــــــد
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة...................- بصفته .
الأسبــاب
أسباب ومنطوق الحكم في طلب التحكيم رقم 43 لسنة 1997 تحكيم القاهرة .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات طرفي التحكيم والمداولة :
وحيث أن الوقائع وطلبات الطرفين ومستنداتهم ودفاعهم قد أحاط بها الحكم رقم 205 لسنة 1992 الصادر من محكمة بندر الإسماعيلية الجزئية بجلسة 24/11/1996 والذي قضى في منطوقة بعدم
اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى الأصلية والدعويين الفرعيتين و إحالتهم بحالتهم إلى هيئات التحكيم الإجباري بوزارة العدل ... الخ ما جاء بمنطوق ذلك الحكم . والهيئة تحيل إليه منعاً من التكرار . وان كانت توجز الوقائع بالقدر اللازم . في أن المحتكم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 205 لسنة 1992 أمام محكمة الإسماعيلية ضد كل من رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب بصفته , ومدير قطاع القناة وسيناء لشركة المقاولون العرب بصفته , ورئيس مجلس مدينة الإسماعيلية بصفته . وذلك بصحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له بصفته مبلغ 1231 جنية (فقط ألف ومائتين وواحد وثلاثون جنيهاً) والفوائد القانونية والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ .
وذلك على سند من القول من أنه بتاريخ 4/11/1989 تسبب عمال المدعى عليهما الأول والثاني أثناء قيامهم بأعمال الحفر والرصف في شوارع أبو عطوة بالإسماعيلية تحت أشراف ومتابعة الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الإسماعيلية المدعى عليه الثالث في قطع و إتلاف كوابل التليفونات المدفونة تحت الأرض . مما كلف الهيئة المدعية إصلاحها مبلغ 1231 جنية (فقط ألف ومائتين وواحد وثلاثون جنيهاً) وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9 أحوال مركز شرطة الإسماعيلية . كما ثبت ذلك من تحريات الشرطة بشان الواقعة .
وحيث انه أثناء تداول الدعوى الأصلية أقام المدعى عليه الثالث رئيس مجلس مدينة الإسماعيلية بصفته دعوى ضمان فرعية ضد كل من مدير قطاع القناة وسيناء لشركة المقاولون العرب , رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب بصفتهما طالباً الحكم عليهما بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب .
وحيث أن المدعى عليه الأول رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب بصفته قد أقام دعوى ضمان فرعية ضد المدعى عليه الثالث رئيس مجلس مدينة الإسماعيلية بصفته طالباً الحكم عليه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية والمصاريف والأتعاب .
وحيث أن محكمة الإسماعيلية قضت قبل الفصل في الموضوع بندب الخبير في الدعوى . وقد باشر الخبير مأمورية و أودع تقريره الذي انتهى فيه إلى نتيجة مضمونها أنه حدث عطل بكابل التليفون نتيجة أعمال الحفر ورصف الطريق بمعرفة إدارة الطرق بشركة المقاولون العرب . (2) أن المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما المسئولية عن أعمال الحفر والرصف المذكورة .
(3) وان المدعى عليه الثالث بصفته هو المشرف والتي يسع لأعمال الحفر والرصف .
(4) وتقدر قيمة التليفات الناتجة عن الحادث بمبلغ 1231 جنيه (فقط ألف ومائتين وواحد وثلاثون جنيهاً) ويستحق هذا المبلغ من المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما .
وحيث أن محكمة الإسماعيلية أصدرت بجلسة 4/11/1996 حكمها المشار إليه سلفاً بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى الأصلية والدعويين الفرعيتين وبالإحالة إلى هيئات التحكيم .
وحيث انه بعد أن أجليا الدعاوى إلى هذه الهيئة قيدت بدفاترها تحت رقم 43 لسنة 1997 واخطر الأطراف الإحالة والجلسة المحددة .
وحيث أن المحتكم ضده الثالث رئيس مجلس مدينة الإسماعيلية بصفته قدم مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعويين الأصلية والفرعية المقامين ضده . و إلزام شركة المقاولون العرب بالمبالغ المطالب بها لكونها هي محدثة الضرر والمسئولة عنه . وقد أرفق بالمذكرة صورة طبق الأصل من عقد الاتفاق المحرر بينه وبين شركة المقاولون العرب بشأن عملية الصرف تتضمن في بنوده أن الشركة هي المسئولة عن تنفيذ العملية وكذلك مسئولة عن الأضرار التي تحدث أثناء التنفيذ ,وهذا العقد مزيل بتوقيع للطرفين .
وحيث انه بجلسة 21/11/2004 حضر محكم عن الهيئة المحتكمة ومعه محامياً . وحضر محكم عن المحتكم ضدهما الثاني والثالث ومعه محامياً . وحضر محكم عن رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وحضر نائب الدولة معه .
والحاضر عن الهيئة المحتكمة صمم على الطلبات والحاضر عن المحتكم ضدهما شركة المقاولون العرب طلب رفض طلب التحكيم لأن الشركة ليست مسئولة عن الحفر وأن المسئول هو هيئة الصرف الصحي . وقدم نائب الدولة مذكرة طالعتها الهيئة حال إصدارها هذا الحكم . وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
وحيث أن طلبات التحكيم أحيلت جميعها بحكم من محكمة الإسماعيلية الجزئية ومن ثم فانه يجب على الهيئة الفصل فيه .
وحيث أن الطلبات استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها مقبولة شكلاً .
وحيث انه عن موضوع الطلب الأصلي والذي يطلب فيه المحتكم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية . إلزام المحتكم ضدهم بصفتهم بمبلغ 1231 جنيه فانه لما كان الثابت من الأوراق ومن عقد الاتفاق المحرر بين كل من رئيس مجلس مدينة الإسماعيلية ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بشان عملية الرصف . وكذلك الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه الهيئة أن الشركة المقاولون العرب هي المسئولة عن حدوث التلفيات بكابل التليفون وأن قيمة إصلاح تلك التلفيات المبلغ المطالب به ومن ثم فإن عناصر المسئولية التقصرية المنصوص عليها بالمادة 163 من القانون المدني تكون قد توافرت في حق المحتكم ضده رئيس مجلس إدارة شركة مقاولون العرب بصفته إذ انه تسبب بخطئه في حدوث الضرر مما يتعين معه القضاء بإلزامه بأن يؤدى للهيئة المحتكمة مبلغ 1231 جنيه (فقط ألف ومائتين وواحد وثلاثون جنيهاً) .
وحيث انه عن طلب الفوائد القانونية فإن الهيئة تقضى برفض هذا الطلب إذ أن المبلغ المطالب به لم يكن معلوم المقدار وقت الطلب . وذلك إعمالا لنص المادة 226 من القانون المدني . كما تقضى بإلزام المحتكم ضده بصفته بالمصاريف .
وحيث انه عن طلب الضمان الفرعي المقدم من رئيس مجلس مدينة الإسماعيلية فإن الهيئة لم تلزمه بشيء في الطلب الأصلي مما يكون معه طلبه قد ورد على غير محل مما يتعين القضاء برفضه .
و أما عن طلب الضمان الفرعي المقام من شركة المقاولون العرب ضد رئيس مجلس مدينة الإسماعيلية فإنه ليس هناك ثمة خطأ لدى مجلس مدينة الإسماعيلية و إنما الخطأ توافر في حق شركة المقاولون العرب ومن ثم فإن الهيئة تقضى برفضه و إلزام رافعة بالمصاريف .
فلهذه الأسباب
حكمت الهيئة :
أولا ً: بقبول الطلبات شكلا .
ثانياً : في الطلب الأصلي بإلزام المحتكم ضده رئيس مجلس إدارة شركة ............... بصفته بأن يؤدى للمحتكم رئيس مجلس إدارة الهيئة................بصفته مبلغ ألف ومائتين وواحد وثلاثون جنيهاً والمصاريف .
في طلب الضمان الفرعيين برفضهما و ألزمت رافعيهما بالمصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة
أمين السر ........ مستشار / رئيس الهيئة
|
|
|